تاريخ مراجعة هذه النسخة 7 أكتوبر 2023

تنسيقية المناصفة www.parity.ma

الموضوع:

اقتراح مشروع قانون يقضي بتعديل المواد المتعلقة بالوصية و الهبة و بتقسيم التركة من قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

تحية طيبة وبعد،

يشرف تنسيقية المناصفة المهتمة بقضايا المساواة بين الجنسين، التي أصدرت المذكرة من أجل المناصفة في الإرث، أن تتقاسم معك مشروع قانون يقضي بتعديل المواد المتعلقة بالوصية و بتقسيم التركة من قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.

يرمي هذا القانون إلى تحيين مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالوصية و بتقسيم التركة، على ضوء تعاليم الإسلام السمحة وتفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن و إنسجاما مع توصيات مذكرتنا:

  1.  جواز تقسيم صاحب الملك للتركة بين ورثته في إطار الوصية و الهبة و الصدقة وتأطيرها قانونيا و حمايتها من الطعون أمام القضاء.  
  2.  اعتماد المساواة كقاعدة عامة في مدونة الأسرة لتقسيم الإرث بين الذكور والإناث و لمواءمة المدونة مع  الدستور  الذي ينص على المساواة بين الجنسين .
  3.  اعتماد الوصية  لمن يتشبث بقاعدة  للذكر مثل حظ الأنثيين.
  4. إلغاء التعصيب واعتماد قاعدة “الردّ” في تقسيم التركة عند وجود بنت/بنات في الأسر التي لم تُرزق ذكورا.
  5. التنصيص قانونا على أن القرابة هي معيار  الحق في الإرث وليس العقيدة.

نقترح هذا المشروع عليك، على أمل تبنيه من طرفك و المرافعة من أجل اعتماده في أقرب الآجال، حتى نمكن النساء و الفتيات من حقهن في المساواة في الولوج إلى كافة الموارد و من بينها المساواة في الإرث.

عن تنسيقية المناصفة

-مارية شرف، خبيرة في مجال حقوق الإنسان و المناصفة

– سعيد لكحل، أستاذ و باحث في حركات الإسلام السياسي

مقترح قانون يقضي بتعديل المواد المتعلقة بالوصية و الهبة و تقسيم التركة من قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

محتويات

  • طرائق الإرث
  • أصحاب الفروض
  • الوصية
  • التعصيب
  • نموذج الوصية
  • شروط صحة الوصية
  • توصيات مذكرة المناصفة في الإرث

تقديم

يرمي  هذا المشروع إلى تحيين مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالوصية و بتقسيم التركة، على ضوء  تعاليم الإسلام السمحة وتفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن، والتي تناولتها المذكرة  “من أجل المناصفة في الإرث” التي انجزتها تنسيقية المناصفة.

إن  المصادقة على هذا القانون من طرف البرلمان المغربي سيعزز التمكين الإقتصادي للنساء و سيساهم في تدعيم حقهن في المساواة  في الولوج إلى كافة الموارد و من بينها المساواة في الإرث. 

طرائق الإرث

المقترح

تعديل المادة 334 (الورثة أربعة أصناف:وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا)، لتصير: الورثة صنفان: ورثة بالفرض وورثة بالفرض والردّ.

تعديل المادة 335 (الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.

التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض)،

لتصير( الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.

الرد توزيع ما بقي من التركة على أصحاب الفروض حسب أنصبتهم).

ـ تعديل المادة 336 (إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم). لتصير كالتالي” إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض كانت التركة للعصبة” .

ــ إضافة مادة 336 مكرر كالتالي:” إذا وجد أحد من ذوي الفروض ولم تستغرق الفروض التركة ، يُرد الباقي على ذوي الفروض بحسب أنصبتهم، ويلغى التعصيب في هذه الحالة.

ــ تعديل المادة 338 (الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل)، وذلك بإلغاء التعصيب عند وجود البنت، انفردت أو تعددت مع عدم وجود الابن، أو بنت الابن انفردت أو تعددت مع عدم وجود ابن الابن، وفق ما تنص عليه قاعدة “الردّ”.

إلغاء المادة 339( الوارث بالفرض أو التعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.

تعديل المادة 340 (الوارث بالفرد والرد جمعا إذا انفردوا أو تعددوا ستة (الزوجة، البنت، بنت الابن، بنت البنت،الأخت الشقيقة ، والأخت للأب). 

أصحاب الفروض

ــ تعديل المادة 342 ضمانا للمساواة في الإرث بين الذكور والإناث من الأبناء أو الأخوة وذلك بإلغاء كلمة “شرط” .

أصحاب النصف خمسة:

1 – الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.

2 – البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. فتصير “البنت عند وجود ولد الصلب.

3 – بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها فتصير (بنت الابن عند وجود ولد الصلب (فهي ترث نصيب أبيها الذي توفي قبل جدها)، أو ولد الابن في درجتها.

4 – الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.) لتصير “الأخت الشقيقة ترث كل التركة عند عدم وجود الأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى”

5 – الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

لتصير العبارة “الأخت للأب ترث كل التركة عند عدم وجود الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

تعديل المادة 345 

بإلغاء عبارة أصحاب الثلثين أربعة: وتعويضها بعبارة ” أصحاب الثلثين الذين يرثون بالفرض ويُرد عليهم باقي التركة” وفقا لقاعدة الردّ : 

1 – ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.

2 – بنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.

3 – الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.

4 – الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

تعديل المادة 347

 أصحاب السدس بإلغاء الصنف رقم 3 لأن بنت الابن ولو تعددت ترث نصيب أبيها المتوفى قبل الجد (أي النصف)، وبنت الصلب ترث النصف الباقي :

1 – الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.

2 – الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.

3 – بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.

– الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.

5 – الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.

6 – الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.

7 – الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.

الوصية 

المقترحات:

ـ إلغاء المادة 280 (لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.) لتناقضها مع نصوص القرآن الكريم، ومنها الآية الكريمة (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) سورة البقرة: 180. فالله تعالى أوجب الوصية للورثة المقربين.

ــ تعديل المادة 283 بإلغاء الشرط الأول:  يشترط في الموصى له:

1 – أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛

2 – عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.

ــ إلغاء المادة 300

(إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء). لأنها تتعارض مع حق الموصي في التصرف في ممتلكاته أو تفضيل بعض أولاده لمجهود بذلوه أو لذوي الحاجات الخاصة من الأولاد أو للمساواة بين الذكور والإناث. فالورثة يتقاسمون ما بقي من التركة بعد أداء الديون وتنفيذ الوصية مصداقا لقوله تعالى  

 (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )النساء:11. 

ـ إلغاء المادة 303

(إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم). لأن الورثة ليس لهم الحق في إجازة أو رفض ما أوصى به صاحب الملك.

إضافة مواد تتعلق بـ :

الاقتراح 1

  • في حالة غياب الوصية التي تحدد مسطرة  تقسيم التركة ، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات  بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات.

الاقتراح 2

اعتماد نموذج الوصية و منهجيتها لتطبيق المساواة في تقسيم التركة ( انظر النموذج المقترح ).

تعيين المصالح المختصة بتوثيق و بحفظ الوصية  و بالسهر على التقسيم الفعلي للتركة.

ــ حماية الوصية من الطعون أمام القضاء حتى وإن كُتبت في فراش الموت مصداقا لقوله تعالى   (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (180). فالميقات الزمني لكتابة الوصية هو حضور الموت، أو وجود الشخص على فراش الموت.

شروط صحة الوصية – إقتراح 2 – :

  •  القدرة على التمييز لصاحب الوصية capacité de discernement
  •  توثيقها لدى موثق معتمد
  •  عدم حرمان أي كان من الأبناء أو من البنات من الوصية
  •  المساواة التامة والعدل بين الإناث والذكور عند كتابة الوصية 
  • أن لا تكون الوصية وسيلة لحرمان الإناث من التركة أو جزء منها أو تقليص أنصبتهن
  • في حالة عدم توفر شرط المساواة بين الإناث و الذكور في الوصية ، تسهر الجهة القضائية الموكل لها بتنفيذ الوصية،على تطبيق المساواة في تقسيم التركة موضوع الوصية
  • يتحمل الموثق المسؤولية القانونية لضمان توفر شروط صحة الوصية 
  • يتعرض الموثق لعقوبة تأديبية تتدرج من الغرامة المالية إلى الحرمان من ممارسة المهنة …………في حالة مصادقته  على وصية لا تتوفر فيها شروط الصحة المذكورة أعلاه.

التعصيب

مقترح تعديل وتغيير المواد: 336 ،352 ، 353، وإضافة مادة 336 مكرر من قانون 70.03 كالتالي: 

ـ تعديل المادة 336 (إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.) لتصبح كالتالي ( إذا وجد أحد من ذوي الفروض ولم تستغرق الفروض التركة، ردّت التركة أو ما بقي منها لذوي الفروض).

إضافة مادة 336 مكرر كالتالي (‏ تستحق البنت أو البنات عند عدم وجود الابن ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفريضة فروضهم، وتستحق جميع التركة في حالة وجود أي منهم.)

تعديل المادة 349 التي تنص على:

للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

1 – البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.

2 – الأبوة.

3 – الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.

4 – أبناء الإخوة وإن سفلوا.

5 – العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.

6 – بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.

المقترح:

ــ  إلغاء النقطة 5 بمنع الأعمام أو أبنائهم وإن سفلوا من التعصيب عند وجود أصحاب الفروض من البنات أو بنات الابن أو الأخوات.

ــ تعميم النقطة 6 على كل الحالات التي ترث فيها البنات أو بنات الابن فرضا عند عدم وجود الأبناء الذكور أو أبناء الأبناء. 

2 ـ تعديل المادة 352 (العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض)،وذلك بإلغاء عبارة” الأخوات لأبوين أو لأب مع بحيث تصير كالتالي : “البنت أو بنت الابن وإن نزل ترث النصف فرضا ويُرد عليها الباقي من التركة بعد الفروض”.

تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.)

3 ـ تعديل المادة 353 (إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا. والباقي بطريق التعصيب)، وذلك بإلغاء عبارة “والباقي بطريق التعصيب”. وتعويضها بعبارة : “والباقي يُردّ على البنت أو بنت الابن”.

نموذج الوصية – اقتراح 2 (1)

أنا الموقعة أسفله

الإسم الشخصي ……… …. الإسم العائلي ……… ….

تاريخ و مكان الازدياد ../../..     ب ……… 

القاطن/ة بالعنوان ……… …. ……… …. ……… ….……… ….

رقم ب وCIN ……… تاريخ انتهاء الصلاحية ../../..

رقم الهاتف ……… …. البريد الإلكتروني……… ….

أشهد وأنا في كامل قواي العقلية وتحت كافة الضمانات القانونية الجاري بها العمل، بأنني أوصي إن وافتني المنية، بتقسيم تركتي -بعد تصفية كل الديون- كالتالي:

– بالتساوي بين الوالدين، حصة الأب كحصة الأم :  %؟

– حصة  الزوجة                                      :   

– بالتساوي بين أولادي ذكورا و إناثا، حصة الذكر تساوي حصة الأنثى :%؟ 

( الحفيدات ترثن و يرث الأحفاد حصة امهن /م البنت أو اباهن / م الولد المتوفى)

– الأقرباء  الاتية اسماؤهن.م و أرقام ب و   °CIN N       :  

– المجموع % 100

حرر بتاريخ ../.. / .. لدى الموثق …………….….بمدينة ………….

توقيع صاحب/ة الوصية       ( مصادق عليه من طرف السلطات)

تلحق بهذه الوصية لائحة الأموال و الأملاك موضوع الوصية و تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

– رقم RIB الحسابات البنكية

– لائحة العقارات و تاريخ إمتلاكها و أرقام رسومها العقارية و قيمتها يوم اقتنائها

– لائحة الشركات و تواريخ إنشائها وارقام السجل التجاري و رساميلها وRIB حساباتها البنكية

– لائحة الممتلكات التي تفوق قيمتها 50.000 درهم (كالسيارات و الشاحنات و وسائل الإنتاج ; وباقي الممتلكات…….).

يمكن توثيق أو تحيين وصية تقسيم التركة إثر:

– تسجيل شراء عقار أي كان نوعه،

– الحصول على رقم السجل التجاري لشركة،

– الحصول على البطاقة الرمادية لشاحنة أو سيارة،

– بلوغ سن الستين عاما، أو إثر مرض عضال أو حادثة خطيرة.

يمكن التفكير في إحداث قاعدة معطيات رقمية وطنية لحفظ وثائق وصايا تقسيم تركة المواطنات و المواطنين، على غرار مصالح المحافظة العقارية ، و ربطها بتسليم شهادة الوفاة، حيث تسلم الوصية مع شهادة الوفاة 

و تسهر مصلحة اجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة على التقسيم الفعلي للتركة.

في حالة غياب الوصية، يتم تقسيم التركة حسب مقتضيات قانون مدونة الأسرة.

يتحمل الموثق المسؤولية القانونية لضمان توفر شروط صحة الوصية 

  (1) أنظر خلفه تذكير بشروط صحة الوصية 

تذكير بشروط صحة الوصية :

  •  القدرة على التمييز لصاحب الوصية capacité de discernement
  •  توثيقها لدى موثق معتمد
  •  عدم حرمان أي كان من الأبناء أو من البنات من الوصية
  •  المساواة التامة والعدل بين الإناث والذكور عند كتابة الوصية 
  • أن لا تكون الوصية وسيلة لحرمان الإناث من التركة أو جزء منها أو تقليص أنصبتهن
  • في حالة عدم توفر شرط المساواة بين الإناث و الذكور في الوصية ، تسهر الجهة القضائية الموكل لها بتنفيذ الوصية، تطبيق المساواة في تقسيم التركة موضوع الوصية
  • يتحمل الموثق المسؤولية القانونية لضمان توفر شروط صحة الوصية 
  • يتعرض الموثق لعقوبة تأديبية تتدرج من الغرامة المالية إلى الحرمان من ممارسة المهنة …………في حالة مصادقته  على وصية لا تتوفر فيها شروط الصحة المذكورة أعلاه.

عن تنسيقية المناصفة 

  •  مارية شرف، خبيرة في مجال حقوق الإنسان و المناصفة
  •  سعيد الكحل، أستاذ و باحث في حركات الإسلام السياسي
0 CommentsClose Comments

Leave a comment